الشيخ السبحاني
30
مناسك الحج وأحكام العمرة
( الجحفة ) ، وسيأتي تفصيل ذلك . المسألة ( 76 ) : يستحب الإحرام من داخل المسجد ، ولو أحرم من خارجه صحّ إحرامه أيضا ، ولا فرق في ذلك بين البناء القديم والجديد من المسجد . نعم من أراد أن يحرم من خارج المسجد ، يحرم من ورائه أو عن يمينه أو يساره ، لا من أمامه . المسألة ( 77 ) : لا تشترط الطهارة من الجنابة ولا الحيض ولا النفاس في صحة الإحرام ، كما لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر . المسألة ( 78 ) : إذا كان جنبا لا يحرم من داخل المسجد بل يحرم من خارجه على النحو المذكور ، وإذا أراد أن يحرم من داخله يحرم عبورا ، دخولا من باب وخروجا من باب آخر مع التلبية ، هذا إذا كان البابان مفتوحين ، وأمّا إذا كان أحدهما مغلقا ولم يتمكن من العبور ، فعليه الإحرام من خارج المسجد . المسألة ( 79 ) : الحائض إذا ضاق الوقت عليها تحرم من خارج المسجد ، وأمّا إذا قربت طهارتها من الحيض وأمكنها البقاء ، فلتصبر حتّى تطهر ثمّ تحرم من داخل المسجد .